السيد محمد الروحاني
299
المسائل المنتخبة
المرتهن على أن يكون ثمنه رهنا ، ولو باعه بدون إذن المرتهن فوجه انتقال العين إلى المشتري وبقائها مرهونة كما كانت ضعيف . ( مسألة ) 858 : إذا حان زمان قضاء الدين وطالبه الدائن فلم يؤده جاز له بيع العين المرهونة واستيفاء دينه مطلقا وإن لم يكن وكيلا عنه في البيع ، ولو باعها وزاد الثمن على الدين كانت الزيادة للراهن . ( مسألة ) 859 : إذا لم يملك المديون غير الدار وأثاث البيت ونحو ذلك مما يحتاج إليه فليس للدائن مطالبته بالأداء ، وأما العين المرهونة فيجوز للمرتهن بيعها واستيفاء دينه منها وإن كانت من المستثنيات المزبورة .